الشنقيطي

137

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » لراجعتها « 1 » . وكذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن عمران بن مسلم ، وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ا ه منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي ، قال فيه ابن حجر في التقريب حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، وأن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في التقريب : صدوق كثير الخطأ وروى من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة ، وضعف الحديث إسحاق بن راهويه ، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال : « وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت اللّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك » « 2 » . ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع . فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة : لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، عن عبادة بن الصامت . « قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : ما اتقى اللّه جدك ، أما ثلاث فله . وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء اللّه عذبه وإن شاء غفر له » « 3 » وفي رواية : « إن أباك لم يتق اللّه فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه » « 4 » . وفي إسناده يحيى بن العلاء ، وعبيد اللّه بن الوليد ، وإبراهيم بن عبيد اللّه ، ولا يحتج بواحد منهم . وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم بن عبيد اللّه بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده . ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس حدّثيني عن طلاقك ، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن . فأجاز ذلك رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم « 5 » . وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت : « يا

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7 / 336 . ( 2 ) سبق تخريجه . ( 3 ) أخرجه عن عبادة بن الصامت : الدارقطني في الطلاق حديث 53 . ( 4 ) أخرجه عن عبادة بن الصامت : الدارقطني في الطلاق حديث 53 . ( 5 ) أخرجه عن عامر الشعبي : ابن ماجة في الطلاق حديث 2024 .